.................................................................................................
__________________
لما ضمنه الضامن الأوّل ، والضامن الثالث ضامنا لما ضمنه الغاصب الثاني ، وهكذا ، كما هو المشهور في الأيدي المتعاقبة ، بأن يقال : إنّ الضامن الأوّل ضامن للمالك قيمة ماله ، والضامن الثاني ضامن للضامن الأوّل ما ضمنه للمالك ، فعليه تدارك ضمان الضامن على تقدير وقوع الخسارة عليه. والضامن الثالث ضامن للثاني ما ضمنه للأوّل الذي هو ضامن للمالك.
والحاصل : أنّ المشهور ـ على ما قيل ـ جواز رجوع المالك على كلّ واحد من الضمناء ، ورجوع كلّ سابق منهم إلى لاحقه لو لم يكن مغرورا من سابقه. ودليل كل ذلك هو النبوي المشهور «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
أمّا رجوع المالك إلى كلّ واحد من الضمناء ، فلأنّ يد كلّ منهم على مال المالك عادية ، وذلك بمقتضى عموم أو إطلاق «على اليد» سبب للضمان.
وأمّا ضمان بعضهم بالنسبة إلى بعضهم الآخر فلأنّ الضامن الثاني أخذ المال من الضامن الأول بما كان له من الخصوصية ، وهي كونه مضمونا على الضامن الأوّل. وكذا من بعده من الضامن الثالث والرابع ، فإنّ كلّا منهم استولى على مال المالك بوصف كونه مضمونا على سابقه ، ولذا يرجع السابق على اللاحق إذا رجع المالك على السابق ، وأخذ المال منه ، إن لم يكن السابق غارّا ، وإلّا فليس له الرجوع إلى اللّاحق. فإنّ الحكم يثبت لموضوعه بخصوصيته ، والمفروض أنّ كل لاحق أخذ المال من سابقه بخصوصية كونه مضمونا على سابقه ، فإنّه مقتضى انحلال «على اليد» إلى قضايا متعددة على حسب تعدد الموضوعات. وهذا معنى طولية الضمانات.
وتجريد الموضوع عن الخصوصية منوط بالدليل ، وهو مفقود.
مضافا إلى : أنّ تجريده عنها مستلزم لعرضية الضمانات ، وقد تقدم امتناعها.
وهذا بخلاف ضمان الضامن الأوّل الذي أخذ المال من المالك ، فإنّه ضامن له من دون خصوصية كونه مضمونا على أحد ، بل هو ضامن للمال مجرّدا عن هذه الخصوصية.
والحاصل : أنّ دليل الضمان ـ وهو قاعدة اليد ـ يثبت كلا الأمرين ، وهما : جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الضمناء ، لوقوع ماله تحت يد كلّ واحد منهم. وجواز رجوع كل