.................................................................................................
__________________
سابق منهم إلى لاحقه ، لوقوع المال تحت يده مضمونا على السابق ، فيجتمع ضمانات الضمناء طولا في زمان واحد مع وحدة المرتبة ، وهي التلف.
لكن الحق أنّ التلف الموجب للضمان علّة لضمان جميع ذوي الأيدي العادية لبدل مال المالك ، فجميع هؤلاء يضمن بدل العين بسبب التلف للمالك طولا ، لا عرضا حتى يلزم المحال. ولا وجه لمراعاة خصوصية كونه مضمونا على السابق بعد كون كل واحد من ذوي الأيدي ـ بمقتضى انحلال عموم «على اليد» ـ مشمولا لقاعدة اليد ، فإنّ كل خصوصية من خصوصيات المال ليست مضمونة على ذي اليد العادية ، بل خصوص الأوصاف الدخيلة في ماليّة المال ، والمضمون على الأيدي اللّاحقة نفس بدل مال المالك ، لا البدل الموصوف بكونه مضمونا على السابق ، فإنّ هذا الوصف من الأوصاف التي لا يضمنها الضامن ، ولا يتوقف ضمان اللّاحق على اعتبار كون المال مضمونا على السابق ، إذ ليس هذا الوصف موجبا لازدياد المالية.
والحاصل : أنّ الضمان معلّق على تلف العين ، لأنّه مع بقاء العين لا ضمان ، إذ اللازم حينئذ وجوب ردّ العين إلى المالك. ولا ضمان على أحد ، لأنّ الضمان ـ بمعنى تدارك الخسارة الواردة على المالك ـ لا يتصوّر مع بقاء العين ، إذ لا خسارة على المالك مع بقاء عين ماله ، فإنّ عهدتها ودركها بعد التلف ، كما أفاده المصنف قدسسره في (ص ٥٧١) بقوله : «معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه» وفي (ص ٤٩٤) بقوله : «الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه» فإنّهما يدلّان على كون الضمان جبران الخسارة الواردة على المال بسبب تلف ماله.
فعليه يكون ضمان كلّ من وقع المال تحت يده تعليقيا ، وفعليته منوطة بالتلف. فالجزء الأخير لعلّة الضمان للكلّ هو التلف. فكلّ واحد من الضامنين يضمن للمالك بدل ماله في رتبة واحدة ، لا أنّ غير الضامن الأوّل يضمن ما ضمنه الضامن السابق ، فإنّه بعيد عن أذهان العرف. فلا يكون «على اليد» ظاهرا فيه. بل ظاهره كون مال المالك بعهدة كلّ من ذوي الأيدي العادية.