وهذا (١) نقل حقيقي (٢) في حكم الكشف من بعض الجهات (٣) ، وستأتي الثمرة بينه (٤) وبين الكشف الحقيقي (٥). ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف (٦) إلّا الأستاد شريف العلماء قدسسره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته.
وإلّا فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ (٧) الانتقال في زمان العقد ، ولذا (٨)
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ معاملة عقد الفضولي بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا وماضيا ـ من حين وقوعه ـ نقل حقيقي ، إذ المفروض حصول الملكية بالنسبة إلى كل من العوضين بالإجازة ، وبقاء كل من المالين على ملك صاحبه حتى تصدر الإجازة.
(٢) لما مرّ من توقف انتقال كل من المالين عن مالكه إلى الآخر على الإجازة ، وهذا نقل حقيقي.
(٣) للحكم بانتقال نماء المثمن إلى المشتري ، ونماء الثمن إلى البائع قبل الإجازة ، ونشأ هذا التفكيك بين العين والنماء من اقتضاء الأدلة الخاصة للقول بالكشف ، وليس هذا كشفا حقيقيا ، وإنما هو حكمي.
(٤) أي : بين هذا النقل الحقيقي الذي هو بحكم الكشف ، وسيأتي بيان الثمرة في (ص ٧٧).
(٥) وهو الكشف عن وقوع الملك وآثاره للمشتري ، وكذا للبائع من حين وقوع العقد ، بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل.
(٦) وهو الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقي وكشف حكمي.
(٧) خبر قوله : «فظاهر» أي : الانتقال مطلقا ، من نفس العوضين ونماءاتهما ، وهو الكشف الحقيقي ، لا انتقال خصوص نماءاتهما المتخللة بين زماني صدور العقد والإجازة ، وانتقال العينين بعد الإجازة الذي هو الكشف الحكمي. وظاهر كلمات القائلين بالكشف هو الكشف الحقيقي الذي تقدّم امتناعه ثبوتا وإثباتا.
(٨) أي : ولأجل ظهور كلمات القائلين بالكشف في الانتقال من زمان صدور العقد ، عنون العلّامة قدسسره الخلاف بينهم في الكشف والنقل بقوله : «وفي وقت الانتقال إشكال ، ويترتب النماء» (١) ، فإنّ هذا العنوان ظاهر في إرادة الكشف الحقيقي ، لأنّ انتقال العين
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩ ، طبعة مركز مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة.