فإذا (١) أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك (٢) ، ووقع (٣) النماء في ملكه.
والحاصل (٤) : أنّه يعامل بعد الإجازة معاملة (٥) العقد الواقع مؤثّرا من حينه (٦) بالنسبة إلى من أمكن من الآثار (٧).
______________________________________________________
(١) هذا بيان لترتيب الآثار الممكنة.
(٢) لتوقف انتقال الملك عنه إلى غيره على إجازته التي لم تكن حاصلة حين العقد.
هذا تمام ما أفاده المصنف في الإيراد الثالث على ثاني دليلي الكشف ، وغرضه فيما يأتي تقريب الكشف الحكمي الذي قال به أستاده شريف العلماء المازندراني قدسسره.
(٣) ولو قال : «ووقوع النماء» لكان أحسن ، ليكون معطوفا على «أصل» من عطف المفرد على المفرد.
(٤) يعني : وحاصل المعنى الذي تقتضيه دلالة الاقتضاء ـ التي هي قرينة عقلية على صرف دليل الإمضاء شرعا عن ظاهره المستحيل ـ هو تنزيل العقد الذي لم يكن مؤثرا حين وقوعه منزلة العقد المؤثر من زمان حدوثه في الآثار التي يمكن ترتيبها ، كالحكم بأنّ النماءات الحاصلة ـ بين زماني حدوث العقد وصدور الإجازة من المالك الأصيل ـ إن كانت نماءات المبيع فهي للمشتري ، وإن كانت نماءات الثمن فهي للبائع. وإن كانت نفس المثمن والثمن باقيتين على ملك البائع والمشتري إلى زمان صدور الإجازة.
ولذا لو تصرّف مالك المبيع في ماله ببيعه من شخص آخر أو هبته له أو وقفه ، كان صحيحا وموجبا لردّ العقد الفضولي ، وهذا دليل على بقاء رقبة المال على ملكه.
ولكنه لو لم يتصرف فيه بهذا النحو والتفت إلى وقوع عقد عليه فضولا وأجازه ، أمكن الالتزام بالكشف الحكمي أي ترتيب بعض آثار صحة العقد دون بعض. وهذا المعنى من الكشف معقول ممكن في نفسه ، ولكن الالتزام به منوط بمساعدة الدليل عليه.
(٥) مفعول مطلق نوعي لقوله : «يعامل».
(٦) أي : من حين العقد.
(٧) كالنماءات التي توجد في المدة المتخللة بين زماني وقوع العقد وصدور الإجازة كما مرّ آنفا.