يستحيل لحوق صفة التأثير له (١) ، لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه (٢). فإذا (٣) دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول ، فلا بدّ (٤) من صرفه بدلالة الاقتضاء (٥) إلى (٦) إرادة معاملة العقد (*) بعد الإجازة معاملة (٧) العقد الواقع مؤثّرا من حيث ترتّب الآثار الممكنة ،
______________________________________________________
(١) أي : للعقد ، بأن يتصف بالسببيّة التامة ـ من زمان وقوعه ـ بلحوق الإجازة.
(٢) من عدم كونه مؤثرا ، لفقدان شرط تأثيره وهو رضا المالك الأصيل.
(٣) هذه نتيجة الاستحالة المزبورة ، وحاصل ذلك : أنّه مع فرض دلالة دليل إمضاء إجازة المالك على هذا الوجه المستحيل ، فلا بدّ ـ صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ـ من صرف هذه الدلالة إلى ترتيب آثار صحة العقد ـ مثل أحكام الملك ـ بقدر الإمكان ، لا البناء على ثبوت نفس الملك.
ومراد المصنف قدسسره بالدليل هو الأدلة الخاصة مثل صحيحة محمّد بن قيس وأبي عبيدة الآتيتين في (ص ٦٦ و ٧٠) وظاهرهما الكشف الحقيقي ، وترتب البيع والنكاح على العقدين الفضوليين. ويتعيّن صرفهما عن ظاهرهما إلى ترتيب خصوص ما يمكن ترتيبه على العقد ، لا جعل نفس العقد سببا تامّا من حين وقوعه.
(٤) جواب الشرط في قوله : «فإذا دلّ».
(٥) وهي التي تلجئنا إلى صرف الدليل عن ظاهره المستحيل إلى معنى يمكن الالتزام به ، وهو ما عرفته من ترتيب آثار الملك ـ لا نفسه ـ بمقدار الإمكان.
(٦) متعلق ب «صرفه».
(٧) مفعول به ل «إرادة».
__________________
(*) بل لا بد من طرحه والرجوع إلى القواعد ، لأنّ الظاهر لا يصادم حكم العقل الضروري. لا حمله على معنى ، فإنه حمل تبرعي خارج عن طريقه الاستدلال. فاستظهار الكشف الحكمي من عدم معقولية ترتب الأثر على العقد من زمان وقوعه مشكل جدا. ولا يمكن أن يكون الحمل التبرعي الناشئ عن عدم معقولية ظاهر الدليل دليلا على الكشف الحكمي ، هذا.