مع (١) أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمّي.
مع (٢) أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذوي الأيدي مشغول (٣) الذمّة بالمال فعلا ما لم يسقط بأداء أحدهم ، أو إبراء المالك. نظير (٤)
______________________________________________________
(١) هذا هو الثاني من تلك الوجوه ، وحاصله : أنّه لا يجدي الفرق بين التكليف والوضع في صحة رجوع صاحب الخطاب التكليفي إلى صاحب الخطاب الوضعي ، وعدم صحة العكس. بل قاعدة الغصب الجارية في حقّ كلّ من الغاصبين تقتضي عدم رجوع واحد منهم إلى الآخر ، من غير فرق بين كون الخطابين تكليفيين ووضعيين ومختلفين ، وإلّا فالفرق بين التكليف والوضع واضح.
(٢) هذا هو الثالث من تلك الوجوه ، ومحصله : أنّ تخصيص اشتغال الذمّة بخصوص من تلف المال بيده خلاف ما عرف من عدم خلاف من أحد في اشتغال ذمّة كلّ واحد من ذوي الأيدي الغاصبة بالمال ، وأنّه لا يسقط إلّا بأداء أحدهم ، أو بإبراء المالك.
وهذا الوجه الثالث ناظر إلى قول صاحب الجواهر قدسسره : «إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد» فإنّ هذا الكلام مخالف للإجماع ـ ونفي الخلاف عن أحد ـ في اشتغال ذمّة كلّ من ذوي الأيدي العادية بالمال فعلا ، ولذا تجري أحكام الدّين على ما بذمة السابق أيضا.
والمذكور في المتن أحكام أربعة ثابتة للدّين ، وهي تجري في المقام من تعاقب الأيدي. فالغرض من التنظير إثبات الحكم الوضعي واشتغال ذمة الأيدي ، ونفي ما أفاده صاحب الجواهر من أنّ خطاب من تلفت عنده العين وضعي ، وخطاب من عداه تكليفي.
وسيأتي بيان تلك الأحكام الثابتة للدين.
(٣) خبر «كون» وقوله : «ما لم يسقط» متعلق ب ـ «مشغول الذمة».
(٤) يعني : أنّ اشتغال ذمة كلّ من الضمناء ـ بالمال المغصوب ـ يكون نظير الاشتغال بغيره من الديون.