الاشتغال بغيره (١) من الديون في إجباره (٢) على الدفع أو الدفع عنه من ماله ، وتقديمه (٣) على الوصايا ، والضرب (٤) فيه مع الغرماء ،
______________________________________________________
(١) أي : بغير المال المذكور وهو المغصوب.
(٢) متعلق ب ـ «نظير» وهذا أوّل الأحكام الأربعة الثابتة للدّين ، وهو : أنّه يجوز إجبار المديون على أداء الدين. ولو امتنع من الأداء ، رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه به ، لأنّه وليّ الممتنع. فإن أدّى فهو ، وإلّا دفع الحاكم عنه من ماله ، والمستفاد من كلامهم جواز استيفاء حقه بنفسه عند تعذر الوصول إلى الحاكم.
والغرض ثبوت هذا الحكم في ما نحن فيه بالنسبة إلى كلّ واحد من الأيدي ـ حتى من لم يتحقق التلف عنده ـ ممّا يكشف عن اشتغال الذمة ، وعدم كون الخطاب تكليفيا محضا كما زعمه صاحب الجواهر قدسسره.
(٣) معطوف على «إجباره» والضمير راجع الى الدين. وهذا ثاني الأحكام الثابتة للديون ، وبيانه : أنّ الآية المباركة قدّمت إخراج الديون من تركة الميّت على وصاياه. وكذا دلّت الرواية عليه.
فلو أوصى بعض ذوي الأيدي فمات ، جاز للمالك مطالبة ورثته ببدل العين المضمونة حتى لو تلفت بيد شخص آخر ، ولزمهم أداء هذا الدّين أوّلا ، ثم تنفيذ الوصية. وهذا كاشف عن الضمان واشتغال العهدة ، لا مجرّد وجوب الأداء تكليفا.
(٤) معطوف على «إجباره» وهذا ثالث آثار الدين ـ على ما ذكروه في المفلّس ـ من : أنّ الغريم لو وجد عين ماله جاز له أخذها حتى لو لم يكن سواها ، كما جاز له أن يضرب مع الغرماء بدينه ، بأن يجعلها بين جميع الغرماء حتى يستوفي كل منهم حقّه بنسبة حصّته.
ويثبت هذا الحكم في المقام ، فلو رجع المالك إلى بعض الأيدي ، ووجده قد أفلس ، وليس عنده إلّا العين المضمونة ، جاز له الضّرب مع الغرماء ، بأن يجعل ما وجد عند المفلّس مالا مشتركا بين الدّيّان ، فيأخذ كلّ منهم حصّته منه.
قال المحقق قدسسره : «ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها. وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن ، على الأظهر» (١).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ونحوه كلام العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤٧.