ومصالحة (١) المالك عنه مع آخر. إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمّة (٢).
مع (٣) أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد (٤) دفع البدل لا يعلم (٥) له سبب اختياري ولا قهري ، بل المتّجه على ما ذكرنا (٦) سقوط
______________________________________________________
(١) معطوف على «إجباره» وهذا رابع آثار الدين ، وهو : أنّه يجوز للدائن أن يتصالح مع المديون على ما في ذمّته ، إمّا بعوض أو مجانا ، كي تبرأ ذمة المديون. فلو كان زيد مديونا لعمرو بألف درهم جاز التصالح عليه بأقلّ منه أو بلا عوض.
وهذا الحكم ثابت في المقام ، بأن يصالح المالك مع أحد الغاصبين بعوض أو مجّانا. فإذا تعاقبت أيدي زيد وعمرو وبكر على مال بشر ، صحّت مصالحة عمرو مع زيد على ما في ذمته لبشر ، وكذا صحّت مصالحة بشر عن زيد مع عمرو ، ونتيجة هذه المصالحة فراغ ذمة زيد.
وجواز هذه المصالحة للمالك ـ وهو بشر ـ شاهد على كونه مالكا لما في ذمة المتصالح عنه ، وهو زيد.
وعليه فاليد في كلّ منهم ضامنة ، وليس مجرد خطاب تكليفي.
(٢) كجواز بيع الدين من المديون ومن غيره ، سواء أكان الثمن مساويا أم أقلّ منه. وكوجوب السعي على المديون لأداء دينه. وكحرمة مطالبة المعسر وحبسه. وكوجوب عزل الدّين عند وفاته لو غاب الدائن ، وغيرها من الأحكام.
(٣) هذا هو الرابع من وجوه الإيراد على صاحب الجواهر قدسسره وحاصله : أنّ ما أفاده ـ من تملك الضامن السابق لما في ذمّة الضامن الذي تلف المال بيده بمجرّد دفع بدل العين التالفة إلى المالك ـ لم يعلم له سبب صحيح اختياري ، كالمعاوضة الاختيارية مع المالك ، أو القهرية. والأوّل منتف ، والثاني لا دليل عليه. واحتمال سببية مجرّد دفع البدل شرعا للتمليك لا يثبت ما هو مجد في المقام من التشريع الفعلي للسببية.
(٤) هذا وقوله : «لما في الذمة» متعلقان ب ـ «تملّك». وقوله : «لا يعلم» خبر «أنّ تملك».
(٥) خبر «أنّ تملك».
(٦) وهو قوله : «وحيث انّ الواجب هو تدارك الفائت الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد ، كان معناه تسلّط المالك على مطالبة كلّ منهم بالخروج عن العهدة ، فهو يملك ما في ذمّة كلّ منهم على البدل» فراجع (ص ٥٧١).