حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره ، لعدم (١) تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.
مع (٢) أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن [بمن] لحقه في اليد [الأيدي] العادية إلّا إلى من [بمن] تلف في يده. مع أنّ الظاهر خلافه (٣) ، فإنّه يجوز له (٤) أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.
نعم (٥) لو كان غير من تلف بيده ، فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقرّ على من تلف في يده.
هذا (٦) كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري.
______________________________________________________
والحاصل : أنّ المتّجه ـ بناء على هذه العبارة ـ سقوط حقّ المالك عن الضامن الذي تلف المال بيده بمجرّد أداء غيره.
(١) تعليل للسقوط ، وحاصله : انتفاء موضوع التدارك عمّن تلف المال بيده ، فلا يبقى موضوع لحقّ المالك بعد تحقق التدارك ببدل واحد.
(٢) هذا هو الخامس من تلك الوجوه ، وحاصله : أنّ لازم ما ذكر ـ من تملك السابق لما في ذمة من تلف المال في يده ـ عدم رجوع السابق بعد أداء بدل التالف إلّا إلى خصوص من تلفت العين بيده ، لا إلى كل غاصب ممّن تسلّم المغصوب منه وإن لم يتلف عنده. مع أنّ الظاهر خلاف ذلك ، وجواز رجوع مؤدّى البدل إلى كلّ واحد من الغاصبين بعده.
(٣) أي : خلاف اللازم المزبور.
(٤) أي : يجوز لمؤدّي البدل إلى المالك أن يرجع إلى كلّ ممّن بعده من ذوي الأيدي.
(٥) يعني : لو كان واحد ممّن بعده ـ وهو الذي رجع إليه مؤدّى البدل إلى المالك ـ غير من تلف المال بيده ، فهو يرجع إلى أحد لواحقه من الغاصبين ، إلى أن يستقرّ الضمان على من تلفت العين في يده.
وبالجملة : فيرجع الغارم إلى كلّ من تسلّم المال منه من الغاصبين بعده حتى ينتهي إلى من تلف عنده. هذا ما يتعلق بكلام صاحب الجواهر.
(٦) يعني : أنّ موضوع الحكم بضمان كلّ واحد من الغاصبين لبدل العين المغصوبة ، ورجوع المالك على السابق مطلقا ـ وإن تلفت العين عند اللاحق ـ هو صورة تلف العين