على مطالبة الأوّل (١) بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني ، لأنّ (٢) عهدتها على الأوّل ، فيجب عليه تحصيلها وإن بذل (٣) ما بذل.
نعم (٤) ليس للمالك (*) أخذ مئونة الاسترداد ، ليباشر بنفسه.
______________________________________________________
فيجوز للمالك مطالبته ، ويجب على الضامن تحصيلها.
(١) أي : الضامن الأوّل كالمشتري الأوّل ، والمراد من الثاني الضامن الثاني.
(٢) تعليل لقوله : «ولا ترتفع» وقد ذكر توضيحه بقولنا : «وذلك لأنّ ضمان العين .. إلخ».
(٣) يعني : وإن بذل الضامن الأوّل في تحصيل العين ـ وأخذها من الثاني ـ ما بذل من المال.
(٤) غرضه أنّ سلطنة المالك على مطالبة الضامن الأوّل باقية ، لكنّها لا تقتضي أخذ مئونة الاسترداد من الضامن الأوّل ليباشر المالك أخذ العين منه بنفسه ، إذ الواجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة ، لا دفع مئونة الاسترداد.
وعليه فلا موجب لجواز أخذ المالك مئونة الاسترداد من الضامن الأوّل ، لأنّ ردّ المغصوب وإيصاله إلى المالك وظيفة الغاصب ، وهو مختار في كيفيات الردّ ، وليس للمالك اختيار كيفية من كيفيات الرّد.
__________________
(*) قد يقال : بأنّه لا يبعد أن يكون للمالك ذلك فيما إذا لم تكن الأجرة المأخوذة زائدة على اجرة المثل ، لأنّ العين للمغصوب منه ، ولا يجوز للآخرين التصرف فيها ولو بالاسترداد المزبور. وعمل المالك محترم ، فيستحق الأجرة عليه ، هذا.
ويتوجه عليه : أنّ ردّ المغصوب إلى مالكه وظيفة الغاصب ، ومن المعلوم أنّ الردّ متوقف على التصرف ، لعدم تحقق الرد بدونه ، فجواز هذا التصرف ممّا يقتضيه نفس وجوب الرد. وعمل المالك إن كان برضا الغاصب فهو محترم يجوز أخذ الأجرة عليه ، وإلّا فلا.
ويظهر ممّا ذكرنا : أنّه مع تمكن الغاصب من ردّ العين بدون صرف المال وطلب المالك اجرة ، لم يجب على الغاصب قبول ذلك ، لأنّ الرّدّ بشؤونه وظيفة الغاصب ، والتخلص عن الغصب ليس بحكم الغصب ، خصوصا مع التوبة.