على (١) الإجازة ـ في (٢) كونها كاشفة (٣) بمعنى (٤) أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ،
______________________________________________________
الإجازة كاشفة أو ناقلة
(١) هذا من قيود موضوع الإجازة ، إذ لو لم تكن الإجازة مؤثّرة في صحة العقد ـ بأن كان عقد الفضولي باطلا ، وغير قابل للإجازة ـ لم يبق موضوع لهذا البحث. ولذا قال المصنف قدسسره : «فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي».
ثمّ إنّ مرجع كاشفية الإجازة إلى اتصال الإجازة المتأخرة بالعقد كاتصال الاذن به ، وإلى فرض تخلّل الزمان بينها وبين العقد كالعدم. ومرجع ناقلية الإجازة إلى اتصال العقد بها.
فالإجازة بناء على الكشف متصلة بالعقد حدوثا كاتصال الإذن به ، فيقع العقد حال الإجازة كوقوعه حال الإذن. وعلى النقل متصلة به بقاء ، فكأنّ الإجازة وقعت حال العقد.
(٢) متعلق بقوله : «اختلف».
(٣) وهو المشهور ، على ما حكي ، وسيظهر قريبا إن شاء الله تعالى.
ثم إن المراد بالإجازة هنا ما يقابل الإذن الذي هو الترخيص في إيجاد فعل من الأفعال التي يترتب عليها أحكام وآثار ، فالإجازة تنفيذ لما وقع سابقا ، فهي متأخرة. وإن كانت قد تستعمل بمعنى الإذن في بعض الموارد ، كما في إجازات نقل الروايات مثل «أجزت له أن يروي عنّي» فإنّ معناه «أذنت له».
وكيف كان فالإجازة والرّد يردان على ما يقبل كليهما ، وهو العقد الصادر من الفضولي
(٤) هذا هو الكشف الحقيقي المترتب على تنزيل الإجازة منزلة الإذن المقارن للعقد ، فكأنّ الإجازة وقعت كالإذن مقارنة للعقد ، فأثّر العقد من حين وقوعه. بخلاف النقل ، حيث إنّ العقد كأنّه وقع حال الإجازة المتأخّرة زمانا ، ولذا يؤثّر من حين حصول الإجازة.
والثمرة بين الكشف والنقل تظهر في النماءات الحاصلة في الزمان المتخلل بين