أو ناقلة (١) ـ بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتى كأنّ العقد وقع حال الإجازة ـ على (٢) قولين. فالأكثر على الأوّل (٣) (*).
______________________________________________________
صدور العقد والإجازة. فعلى القول بالكشف تكون نماءات كل من الثمن والمثمن لصاحبيهما ، بمعنى كون نماءات المثمن للمشتري ، ونماءات الثمن للبائع ، لصيرورتهما ملكا لهما تبعا للعين حين صدور العقد. وعلى القول بالنقل يكون نماء المثمن للبائع ، ونماء الثمن للمشتري ، تبعا للعينين اللّتين هما باقيتان على ملك البائع والمشتري إلى زمان وقوع الإجازة.
(١) معطوف على «كاشفة». والقائلون بالنقل جماعة ، منهم فخر المحققين والمحقق الأردبيلي والفاضل النراقي قدسسرهم ، فإنّهم التزموا بالنقل بعد التنزّل عن مختارهم من بطلان بيع الفضولي رأسا. قال فخر المحققين ـ بعد نقل دليل الكشف والنقل ـ ما لفظه : «والأخير ـ أي النقل ـ هو الأجود إن قلنا بصحة بيع الفضولي ، ومنعه عندي أشبه» (١).
وكذلك اختاره الفاضل الأصفهاني في نكاح الفضولي بقوله : «بل هو ـ أي الإجازة ـ أحد جزئي علّة الإباحة» (٢).
(٢) متعلق بقوله : «اختلف وضمير «حينها» راجع إلى الإجازة.
(٣) وهو الكشف ، بل هو المشهور على ما حكي. وهو «مذهب جماعة» كما حكي عن فخر المحققين (٣) ، أو «مذهب الأكثر» كما في المتن وفاقا للمحقق الأردبيلي وموضع من
__________________
(*) ينبغي التكلم هنا في مقامين : أحدهما : ثبوتي ، والآخر : إثباتي.
أمّا المقام الأوّل فمحصله : أنّه قيل بامتناع كل من الكشف والنقل.
أمّا الأوّل فلاستلزامه كون الإجازة شرطا متأخرا ، وهو محال ، ضرورة كون الشرط من
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٨٤.
(٢) كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ١٧ ، السطر ٢٧ (الطبعة الحجرية).
(٣) نسبه إليه في المناهل ، ص ٢٩٠