.................................................................................................
__________________
لو التفت لكان راضيا ، والإجازة كاشفة عنه ككشف شاهد الحال عنه. وقد ذهب إليه المحقق الرشتي في كتاب الإجارة.
وهذه الوجوه الثلاثة مشتركة في دلالتها على انتقال المال عن مالك العوض حين تحقق العقد.
رابعها : الكشف الحقيقي الانقلابي المعتمد على كون الإجازة رضا بمضمون العقد ، وتأثيره من حين صدوره بناء على دخل الزمان في مضمون العقد ، وتقيد النقل به.
ولا محذور فيه إلّا محذور الانقلاب ، فإنّ الشيء الزماني لا يمرّ عليه الزمان مرّتين حتى يتصف تارة بصفة التأثير واخرى بصفة عدم التأثير.
ولكن فيه ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وهذا الوجه يفترق عن الوجوه الثلاثة المتقدمة في أنّها توجب الانتقال حين حدوث العقد قبل تحقق الإجازة. بخلاف هذا الوجه الرابع ، فإنّ الانتقال فيه يكون بسبب الإجازة ، فقبل الإجازة يكون كل واحد من العوضين باقيا على ملك مالكه الأصلي ، وبسبب الإجازة تنقلب الملكية ، وتنتقل ملكية العوض إلى من اشتراه من حين العقد. وبهذه المناسبة يسمّى بالكشف الانقلابي.
وقيل : إنّ هذا الكشف يستفاد من ثاني أدلة الكشف الذي نقله المصنف في (ص ١٦) بقوله : «وبأن الإجازة متعلقة بالعقد ، فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّا نقل العوضين من حينه».
خامسها : الكشف الحقيقي الذي يظهر من عبارة الجواهر ، وهو : أنّ الشرط نفس الإجازة وإن كانت متأخرة ، لأنّ امتناع تأخر الشرط عن المشروط في العلل العقلية لا يقتضي امتناعه في العلل الشرعية.
وبعبارة أخرى : لا يراد بالشرط الشرعي معناه الاصطلاحي.
سادسها : الكشف الحقيقي ، وجعل الإجازة طريقا وواسطة في العلم بحصول النقل ، من دون دخل للإجازة في تأثير العقد في النقل.
وإن شئت فقل : إنّ الإجازة أمارة وعلامة على حصول النقل. وقد نسب هذا القول