.................................................................................................
__________________
إلى صاحب مفتاح الكرامة قدسسره حيث جعل الإجازة شرطا للعلم بانتقال المال ، لا شرطا لنفس الانتقال ، قال قدسسره : «إنّ العقد سبب تام مع الإجازة وإن تأخّرت عنه فعلا ، فهو مراعى لا موقوف ، فإن حصلت كشفت عن تأثيره من حين وقوعه .. وفي جامع المقاصد ما يشير إلى هذا الجواب» (١).
واحتمله بعض معاصريه أيضا في شرحه على اللمعة من أن الإجازة تكون نظير التبادر علامة كاشفة عن وضع اللفظ للمعنى المتبادر منه ، وكعلامات البلوغ (٢).
وأشار إلى هذا القول في الجواهر أيضا ، فراجع (٣).
والظاهر رجوع هذا الوجه السادس إلى الوجه الثالث ، بل هو عينه.
وعليه فتكون الإجازة طريقا إلى العلم بتحقق النقل من دون دخل ثبوتي فيه.
وإن شئت فقل : إنّ الإجازة علّة للعلم بحصول النقل.
لكن الحق بطلان هذا القول ، لأنّ مقتضى مثل قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ولا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه وغيرهما من الأدلة دخل الرضا في الحلّ ، وعدم كونه مجرّد علامة.
سابعها : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات ، فيبحث فيه تارة عما يقتضيه الأدلة العامة ، واخرى عمّا تقتضيه الأدلة الخاصة.
أمّا البحث الأوّل فمحصّله : أنّ العمومات «ك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ولا يحل مال امرء إلا بطيبة نفسه» ونحوها ـ الظاهرة في شرطية الرضا في صحة المعاملة ـ تقتضي ناقلية الإجازة الكاشفة عن الرضا وطيب النفس ، حيث إنّ العناوين المأخوذة في
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٠.
(٢) شرح اللمعة (مخطوط) للشيخ جواد ملّا كتاب. وهو من تلامذة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدسسرهما. لاحظ : الذريعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨.