الجزء الآخر ، هذا.
ولكن (١) الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا (٢) محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع (٣) ، أو مرادهم (٤) من «تقويمهما» تقويم كلّ منهما منفردا ، ويراد من «تقويم أحدهما ثانيا» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين (*).
وإلّا (٥) ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية
______________________________________________________
(١) هذا استدراك على بطلان ضابط التقسيط الذي أفاده المحقق والعلامة والشهيد رضوان الله تعالى عليهم ، وأنّ لازمه تضرّر المشتري في مثل مصراعي الباب وزوج الخفّ كما تقدم تفصيله آنفا. فالغرض من الاستدراك توجيه ما أفاده هؤلاء الأعلام قدسسرهم بأحد وجهين.
(٢) هذا هو الوجه الأوّل ، وحاصله : أنّ ما أفادوه من الضابط المذكور محمول على الغالب ، وهو عدم دخل الهيئة الاجتماعية في زيادة القيمة ونقصانها. فالضابط المذكور ليس مطّردا في جميع الموارد ، بل هو مختص بما إذا لم يكن لهيئة الاجتماع دخل في القيمة.
(٣) أي : باجتماع مال البائع مع مال غيره مما بيع فضولا.
(٤) معطوف على «اما محمول» وهذا هو الوجه الثاني ، ومحصله : أنّ مراد المحقق والعلّامة والشهيد من «تقويمهما» : تقويم كلّ منهما منفردا ، لا ما هو ظاهر العبارة من تقويمهما مجتمعين. والمراد ب ـ «تقويم أحدهما ثانيا» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين.
فيرجع كلامهم مع هذا التوجيه إلى ضابط المصنف من : تقويم كلّ منهما منفردا ، وملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين.
(٥) أي : ولولا هذا التوجيه لكلام المحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم لبقيت طريقتهم لمعرفة قيمة كلّ من المالين على فسادها ، ولا يحتاج إلى النقض بصورة دخل اجتماع المالين في زيادة القيمة ، لإمكان القول فيها بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد ، وبين قيمة مجموعهما ، كما يقول به المحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم.
__________________
(*) وكلاهما خلاف الظاهر ، لظهور «تقويمهما» في تقويمهما مجتمعين ، وظهور «تقويم أحدهما» في تعيين قيمته ، لا في ملاحظة قيمته المعيّنة.