ـ نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة ـ استحقّ (١) من البائع واحدا (٢) من الخمسة ، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد. مع أنّه (٣) لم يستحقّ من الثمن إلّا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر ، أعني درهمين ونصفا [ونصف].
والحاصل (٤) : أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصّة من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة ، ويصحّ (٥) في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك
______________________________________________________
من الثمن نصفه ـ وهو درهمان ونصف ـ على ما يقتضيه طريق المصنف ، لأنّ نسبة قيمة كلّ واحد من المصراعين وكلّ واحد من الخفّين ـ وهي درهمان ـ إلى مجموع القيمتين وهو أربعة دراهم هي النصف ، فيؤخذ بهذه النسبة من الثمن المسمى ـ الذي هو خمسة دراهم ـ درهمان ونصف درهم.
(١) جواب الشرط في «إذا رجع» وجملة «نسبته إليه .. إلخ» نعت ل ـ «جزء من الثمن».
(٢) لأنّه خمس الثمن المسمّى الذي هو خمسة دراهم ، وهذا الخمس هو خمس العشرة التي هي قيمة مجموع المصراعين. وبهذه النسبة يكون الدرهم الواحد خمس الثمن المسمّى ، ويعطى للمشتري. ويكون الباقي ـ وهو أربعة دراهم ـ للبائع في مقابل المصراع الواحد. وهو إجحاف على المشتري ، لأنّه كالبائع يستحق من الثمن مقدارا مساويا لما يقابل المصراع الآخر ، وهو درهمان ونصف.
(٣) يعني : مع أنّ البائع لم يستحقّ من الثمن إلّا مقدارا يقابل المصراع الآخر ، وهو درهمان ونصف ، فلا وجه لأخذه أربعة دراهم.
إلى هنا تمّ إنكار الجماعة على طريقة الشرائع والعلّامة والشهيد في التقويم.
(٤) يعني : وحاصل الكلام أنّ استحقاق كلّ من البائع ومالك الجزء الآخر لحصة من الثمن لا فرق فيه بين صحة البيع وبطلانه. فإذا أجاز البيع مالك الجزء الآخر استحقّ نصف الثمن ، وهو درهمان ونصف. وإذا ردّ البيع ردّ هذا النصف إلى المشتري. وكذا البائع ، فإنّه يأخذ نصف الثمن في كلتا صورتي إجازة مالك الجزء الآخر وردّه.
(٥) معطوف على «يبطل» أي : أنّ البيع إنّما يصحّ في نصيب المالك.