وكأنّ من (١) أورد عليهم ذلك (٢) غفل عن هذا (٣) ، أو كان (٤) عنده غير ممكن.
فالتحقيق (٥) في جميع الموارد : ما ذكرنا ، من ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا ، ونسبة (٦) قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين.
فإن قلت (٧) : إنّ المشتري إنّما [إذا] بذل الثمن في مقابل كلّ منهما مقيّدا
______________________________________________________
(١) المورد صاحب جامع المقاصد ومن تبعه ، فإنّهم أوردوا على المحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم.
(٢) أي : النقض ـ بصورة مدخلية الاجتماع في زيادة القيمة ـ بقولهم : «إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب». فراجع (ص ٦١٤)
(٣) أي : النقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة. ومحصل مراده قدسسره : أنّ عدم إيراد جامع المقاصد وغيره على ضابط المحقق والعلّامة والشهيد ـ بالنقض بدخل الاجتماع في نقصان القيمة ـ لعلّه لأجل الغفلة عن إمكان دخل الهيئة الاجتماعية في نقصان القيمة ، أو لأجل اعتقاده بعدم إمكان دخل الاجتماع في نقصان القيمة. وإن كان هذا الاحتمال الثاني ضعيفا بعد التصريح بدخل الاجتماع في نقصان القيمة ، كما تقدم عن رهن الدروس وجامع المقاصد.
(٤) معطوف على «غفل» واسمه ضمير راجع إلى «هذا» المراد به النقض.
(٥) بعد الإشكال على الضابط الذي أفاده المحقق والعلّامة والشهيد رحمهالله جعل التحقيق في جميع الموارد ما أفاده من ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا ، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، وأخذ تلك النسبة من الثمن المسمّى.
(٦) معطوف على «ملاحظة» ، وقوله : «إلى مجموع» متعلق ب ـ «نسبة».
(٧) هذا إشكال على قوله : «فالتحقيق في جميع الموارد ..» وغرض المستشكل الإيراد على طريق التقسيط باستلزامها للظلم على المشتري ، في ما كان وصف الاجتماع دخيلا في زيادة قيمة كلّ من المالين على القيمة حال الانفراد. وهذا الاعتراض وارد أيضا على التقسيط بالكيفية الأخرى المذكورة في الشرائع والقواعد واللمعة ، كما يظهر