استدلال صاحب الجواهر على الضمان بقوة السبب على المباشر ، والنظر فيه...... ٥٣٨
تحقيق موارد الضمان بالتسبيب............................................... ٥٤٤
الاستدلال على الضمان بما ورد في ضمان شاهد الزور.......................... ٥٤٧
تمامية الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام....................................... ٥٤٨
دلالة رواية جميل في شراء الجارية المسروقة على ضمان المنفعة...................... ٥٥٢
٣ ـ ضمان ما يغترمه المشتري في قبال العين من زيادة الثمن....................... ٥٥٦
ما قيل في وجه عدم الرجوع ، ورده بوجهين.............................. ٥٦٠ ـ ٥٥٧
الرجوع في الزيادة المتجددة بعد العقد أولى مما حصل في مقابلة النفع............... ٥٦١
٤ ـ ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف........................................ ٥٦٣
مورد الغرامات الأربع المتقدمة صحة البيع من غير جهة الفضولية.................. ٥٦٥
اختصاص رجوع المشتري على البائع في ما يستقر الضمان على البائع............. ٥٦٧
كيفية ضمان ذمم متعددة بمال واحد لو تلف عند أحدهم....................... ٥٦٩
التنظير لضمان جماعة لمال واحد بموارد أربعة.................................... ٥٧٢
تحقيق المسألة....................................................... ٥٨٤ ـ ٥٧٧
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض....................................... ٥٨٥
ما أفاده صاحب الجواهر في رجوع السابق على من تلف عنده المال............... ٥٨٩
نقد كلامه بوجوه خمسة............................................... ٥٩٥ ـ ٥٩١
لو بقيت العين وتمكن المالك من استردادها فهل يجب بذل المؤونة أم لا؟........... ٥٩٦
حكم ما إذا تغيرت العين.................................................... ٥٩٩
مسألة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه........................ ٦٢٦ ـ ٦٠١
ما يمكن كونه وجها للبطلان بالنسبة إلى ما بيع مال نفسه ، والخدشة فيه........... ٦٠٢
تضافر نقل الاجماع على الصحة............................................. ٦٠٣
ثبوت الخيار لو لم يجز المالك الآخر........................................... ٦٠٥
تقييد الصحة في كلام صاحب الجواهر بما لم يستلزم مانعا شرعيا.................. ٦٠٧
كيفية تقسيط الثمن في القيمي بطريقين....................................... ٦٠٨
الأول : ما ورد في الارشاد................................................... ٦١٠
الثاني : ما ورد في الشرائع والقواعد واللمعة..................................... ٦١١
احتمال أوّل الطريق الثاني الى الأوّل ، والتأمل فيه............................... ٦١١
النقض بما لو كان لوصف الاجتماع دخل في زيادة القيمة أو نقصانها.............. ٦١٧
عدم وقوع بعض الثمن بإزاء ما عدا وصف الصحة............................. ٦٢٢
عدم الفرق في المسألة بين كون المال واحدا بين المالكين أو متعددا................. ٦٢٣
تقسيط الثمن في المثلي...................................................... ٦٢٤
الفهرست................................................................. ٦٢٧