لكن لا ظهور فيها (١) للكشف بالمعنى المشهور (٢) ، فتحتمل الكشف الحكمي (٣) (*).
______________________________________________________
ظاهرة في صحته من حين العقد ، لا من حين الإجازة ، كقوله عليهالسلام في نكاح العبد : «فإذا أجاز جاز» أي : نفذ العقد.
ومنها : ما دلّ على تقسيم الربح بين ربّ المال وبين العامل في باب المضاربة إذا خالف العامل ما اشترط عليه ـ بناء على كونه من موارد الفضولي ، وتوقف ملك ربّ المال للربح على إجازته ، لا للتعبد على ما سبق تفصيله هناك ـ فإنّ ظاهره كون الإجازة كاشفة عن صحة معاملات العامل ، وترتب الأثر عليها من حين وقوعها ، وأنّ حصّة كل واحد منهما من الربح كانت له من حين ظهوره ، وهو زمان البيع والشراء برأس المال ، لا من حين الإجازة.
ومنها : ما ورد في اتجار غير الولي بمال اليتيم ، بناء على حملها على صورة إجازة الولي حتى يندرج موضوعا في باب الفضولي. وتقريب الكشف كما تقدم آنفا. وهكذا سائر الأخبار الخاصة المذكورة في المسألة الأولى ، فراجع.
(١) أي : في الأخبار المذكورة بعد صحيحة محمّد بن قيس.
(٢) وهو الكشف الحقيقي المعتمد على شرطية نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر.
(٣) لصلاحية ما ذكر فيها من الأحكام لكلّ من الكشف الحقيقي والحكمي.
__________________
(*) بل لا يبعد الكشف الانقلابي. ولا يخفى أنه لا مانع من طروء عنوان على شيء وجد مجرّدا عن عنوان كعقد الفضولي ، فإنّه وجد مجرّدا عن صفة المؤثرية ، فيمكن حينئذ أن يطرء عليه عنوان كإجازة المالك الأصيل لهذا العقد ، الموجبة لصيرورته مرتبطا بالمالك وعقدا له. وهذا العنوان يوجب كون العقد مؤثرا من حين وقوعه.
فالإشكال عليه تارة بعدم المعقولية «لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له» إلى آخر ما أفاده المصنف قدسسره في (ص ٥٥). واخرى بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان واحد ، وهو ما بين زماني تحقق العقد وصدور الإجازة.
مندفع في الأوّل بما مرّت الإشارة إليه من أنّ الاستحالة المزبورة إنّما هي في