الذهني بين الأمرين ، وإلى بداهة التباين بين مفهومي الصلاة والناهي عن الفحشاء مثلا ـ : أن لازمه الرجوع مع الشك في اعتبار شيء فيها لقاعدة الاشتغال ، لرجوع التكليف حينئذ للتكليف بأمر بسيط زائدا على الذات ، وهو منشأ انتزاع العنوان ، وحيث يشك في تحقق ذلك يجب إحراز الفراغ عنه بالإتيان بالأمر المشكوك ، على ما يأتي توضيحه عند الكلام في قاعدة الاشتغال تمهيدا للكلام في المتباينين من الفصل الثالث من الأصول العملية إن شاء الله تعالى ، مع أن بناءهم على الرجوع معه للبراءة.
هذا ، وأما شيخنا الأعظم قدسسره فإنه ـ بعد ملاحظة ما سبق من اختلاف أفراد الصحيح في الأجزاء والشرائط ، فلا يمكن فرض الجامع المركب بينها ، كما لا يمكن ملاحظة الجامع البسيط بينها المنتزع من جهة عرضية انتزاعية ، كالمنتزع من الأثر الخاص ، لنظير ما سبق ـ ذكر ـ كما في التقريرات ـ أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع له هو خصوص الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بينها. وليس ما ثبت في حق غيره من أفراد المسمى الشرعي حقيقة ، بل هو بدل مسقط عنه وإن أمكن أن يكون من أفراد المسمى عند المتشرعة ، لتوسعهم في استعمال الألفاظ.
لكنه كما ترى! لا مجال للالتزام به :
أولا : لأن الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد مختلفة باختلاف الأنواع والأفراد في الصلاة والزكاة والحج وغيرها ، فلو أمكن فرض قدر جامع بينها وحدها أمكن فرضه بينها وبين غيرها مما ثبت في حق غير الشخص المذكور.
وثانيا : لأن أدنى ملاحظة للاستعمالات في عرف الشارع ومعاصريه