نعم ، لا بد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات الأفراد المختلفة وتقصر عن غيرها تكون معيارا في تحديد المسمى. والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة بعد ما سبق من الإشكال في الجامع البسيط والمركب الذي لأجله منع غير واحد من وجود الجامع الصحيحي.
لكن الإشكال مختص بما إذا كان الوضع تعيينيا من قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريع ، حيث لا جهة تصلح للتعيين حينئذ ، وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا مجال للبناء عليه ، بل الوضع في العرف الشرعي تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع وأتباعه للألفاظ الخاصة في الوظائف الخاصة بعد الابتلاء بها بسبب التشريع.
إذ عليه يمكن كون التشريع معيارا عندهم في التسمية ، لا بمعنى أخذ التشريع بمفهومه قيدا في المسمى ، ليرجع للجامع البسيط ، بل بمعنى أن العرف الخاص بعد الالتفات لأفراد المشروع من كل وظيفة من هذه الوظائف ، وإدراك نحو من السنخية بينها ينتزع منها جامعا اعتباريا صالحا للانطباق عليها ، ويكون الوضع التعيني له ، ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعد الوضع ، لتحقق معياره فيه ، فيدخل في المسمى.
فالتشريع يكون معيارا لضبط العرف الشرعي للأفراد التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من السنخية بينها ، مع مطابقة الجامع لكل فرد بما له من أجزاء وشرائط ـ اقتضاها التشريع ـ بعناوينها الذاتية ، وليست خصوصياتها ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعا لواقع الأفراد. وعليه يكون الجامع مركبا بالنحو المذكور ، ومعياره التشريع. وهذا الجامع يمكن الوضع له ثبوتا ، وإن كان إحراز ذلك موقوفا على النظر في حجة القول بالصحيح.
هذا ، ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في