صحيحه عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : بنى الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه» (١) ، وفي صحيح زرارة عنه عليهالسلام : «أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ...» (٢) ، فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها ، بناء على اعتبار الولاية في صحة العبادة. ومثله ما تضمن نهي الحائض ونحوها عن الصلاة مما هو كثير جدا ، لتعذر الصحيح منها في حقها فيمتنع النهي عنها إلا بإرادة الفاسد.
وفيه ـ مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ـ : أن المراد من الأربع التي بني الإسلام عليها في الحديث الأول هي الصحيحة ، وهي التي أخذ الناس بها بمقتضى السياق ، غايته أن أخذ الناس بها ادعائي ولو لاعتقادهم صحتها. ومن القريب حمل الحديث على ذلك ، بالتسامح في إطلاق هذه العناوين على ما وقع منهم ، لاعتقادهم تماميته.
كما أن ما تضمن نهي المحدث عن الصلاة إن كان إرشاديا فكما يمكن أن يكون إرشادا إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع للأعم ، يمكن أن يكون إرشادا إلى عدم تحقق المسمى كما هو مقتضى الوضع للصحيح. وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل ـ الذي عليه يبتني وجه الاستدلال ـ فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصدق عليه الاسم عرفا ، ليناسب إرادة الأعم ، بل خصوص ما هو الصحيح لو لا الحدث ، فيناسب إرادة الصحيح ـ ولو كان إضافيا ـ في المقام.
__________________
(١) الكافي ج : ٢ ص : ١٨. كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام حديث : ٣.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.