ومقتضى هذا توقف صدق المسمى على تمام الأجزاء الذي تضمنه بنحو المجموع لا بنحو الترديد بحيث يكفي فيه المعظم. والظاهر جري العرف الشرعي على ذلك ، لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ، والجري على ما أسسه فيها ، ولا سيما في عرفه وعرف أتباعه.
الثاني : ما كان مسوقا لبيان ما يجب في الماهية بحيث يتوقف عليه امتثال أمرها ، كآيتي الوضوء والغسل والتيمم ، وكقوله صلىاللهعليهوآله : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» (١). وقوله عليهالسلام : «الوقوف بالمشعر فريضة ...» (٢).
وهذا القسم وإن لم يصرح فيه بأن ما تضمنه جزء للمسمى إلا أن المتشرعة جروا على جزئيته منه ، إما للمفروغية عن أن ما يجب في العمل المسمى ليس إلا أجزاؤه المقومة له ، فيصلح ما يدل على وجوب شيء فيه لبيان جزئيته منه وإما لأن المسمى عندهم هو المطلوب في العمل ، نظير ما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي من كون التشريع عندهم معيارا في التسمية.
وحيث كان مفاد هذا القسم لزوم تمام ما تضمنه بنحو المجموع أيضا لا بنحو الترديد ـ بحيث يكفي المعظم ـ تعين اختصاص المسمى بالواجد لتمام تلك الأجزاء ، كما هو الحال في القسم الأول.
وبعبارة أخرى : حيث لا طريق لمعرفة أجزاء الماهية المعتبرة في المسمى بمجموعها ـ كما هو مقتضى القول بالصحيح ـ أو بنحو الترديد والاكتفاء بالمعظم ـ كما هو مقتضى القول بالأعم ـ إلا اشتمال الأدلة ـ بقسميها المتقدمين ـ عليها كان اللازم الرجوع لها في كيفية أخذ تلك الأجزاء في المسمى ، وحيث كان مقتضاها لزوم تلك الأجزاء بمجموعها ، وعدم الاكتفاء بالمعظم منها ، تعين كون دخلها في المسمى بهذا النحو ، كما هو المناسب
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل ج : ١٠ باب : ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ٢.