دخل الترتيب والموالاة ـ في مثل الصلاة ـ إشكال.
وأما بقية الشروط فالظاهر عدم دخلها وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية ـ كالخلوص من الرياء في جميع العبادات ، والطهارة في الصلاة ـ كما هو الحال في جميع الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا ، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة في الصورة ، نظير الحمل على صورة العمل الخالية عن قصد عنوانه ، مع أنه ليس كذلك قطعا. وليس هو كالفاقد للجزء مما يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص الذي تقدم التعرض له ، لأن الناقص بعض العمل المسمى ، وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا.
هذا ، وأما ما ذكره بعض مشايخنا من دوران التسمية مدار الأركان ـ بمعنى توقف صدق الاسم عليها مع
لحاظ بقية الأجزاء والشروط بنحو الترديد ـ لأن مقتضى أدلتها كونها مقومة للمفاهيم المذكورة.
فيندفع بأن عنوان الأركان لم يؤخذ في الأدلة الشرعية لينظر في مفهومه ، وإنما هو مصطلح أطلقه جماعة من الفقهاء على بعض أجزاء الصلاة وشروطها ، لامتيازها عن غيرها ببطلان الصلاة بالإخلال بها ولو سهوا ، وبصحتها مع المحافظة عليها ولو مع الإخلال بغيرها سهوا. والأول أعم من توقف المسمى عليها ، لإمكان تحقق المسمى وعدم إجزائه ، للإخلال بالقيد المأخوذ في المطلوب منه ، والثاني أعم من تحقق المسمى لإمكان الاجتزاء بالناقص ، بل بالمباين للواجب ، لكونه سببا في سقوط الملاك ، على ما يذكر في مبحث الإجزاء ، وفيما عدا ذلك لا امتياز للأركان عن غيرها في البيانات الشرعية.