الثاني هو الأظهر ، لأن مفاد المادة لما كان من الاعتباريات كان الظاهر من إطلاقه الوجود الاعتباري ، دون الالتزامي ـ الذي هو الموضوع والسبب له ـ لأنه نحو من الاعتبار الشخصي ، الذي لا يعتد به عرفا.
هذا ، وحيث ظهر أن غالب أسماء المعاملات تحكي عن الوجود الالتزامي الإنشائي المستند لموقعها ، وهو الموضوع للوجود الاعتباري والسبب له بمعنى ، وكان الوجود الاعتباري هو الداعي لفعلها والأثر المرغوب فيه نوعا لها ، ظهر إمكان اتصافها بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه.
وحينئذ يقع الكلام في وضعها لمطلق الوجود الإنشائي المذكور ، أو لخصوص الصحيح منه ، وهو الذي يترتب عليه الأثر المرغوب فيه نوعا وهو الوجود الاعتباري المذكور.
ودعوى : أن الوضع للصحيح مستلزم لتصرف الشارع في معاني هذه الألفاظ ، لإناطة الصحة شرعا بقيود لا دخل لها عرفا في ترتب الأثر على المعاملة ، فلا يمكن دعوى أخذها في الموضوع له عرفا ، مع بعد التصرف المذكور جدا ، لعدم حاجة الشارع له بعد مسانخة المعنى العرفي لموضوع الأثر عنده ، بل يكتفي بتقييده عند أخذه موضوعا لأحكامه ، كسائر المفاهيم العرفية المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية.
مدفوعة بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفا ابتداء من دون حاجة إلى تصرف شرعي. لكن لا بمعنى وضعها للصحيح الشرعي ، لعدم إدراك العرف له. ولا للصحيح الواقعي ـ وإن اختلف العرف والشرع في تشخيصه ـ لعدم كون الأثر الذي تنتزع منه الصحة والفساد أمرا واقعيا متقررا في نفسه قد يختلف الشارع والعرف في تشخيصه ، كالنفع والضرر.