وأخرى : في إطلاقات أحكامها الأخر ، كوجوب الإنفاق على الزوجة.
أما الأولى فلا إشكال في إمكان التمسك بها بناء على ما سبق من وضع أسماء المعاملات للأعم. وكذا لو قيل بوضعها للصحيح العرفي ، غايته أنه لا بد حينئذ من إحراز صحة المعاملة عرفا.
بل وكذا لو قيل بوضعها للصحيح شرعا أو للصحيح بما له من مفهوم إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي ، لما هو المعلوم من أن الصحيح الشرعي لا يقبل الإمضاء الشرعي ، فلا بد من تنزيل دليل الإمضاء على الاستعمال في الأعم أو في الصحيح العرفي ، فيلحقه ما سبق.
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود ، لأن العقد منتزع من نفس الإيجاب والقبول ، وليس عبارة عن المضمون المعاملي المنشأ بهما ، فلا مجال لاحتمال اختصاصه بالصحيح.
وأما الثانية فما كان منها قد أخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة ـ كالمبيع والمستأجر والمزارع ـ يصدق بمجرد إيقاع المعاملة ، فيكون مقتضى الإطلاق عدم توقف الحكم الذي تضمنه على أمر زائد على ذلك ، ولازمه نفوذ المعاملة مطلقا ، لما هو المعلوم من عدم ترتب الأحكام مع بطلانها.
اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام لبّا بالصحيح ، للاستغناء عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن موضوع الأغراض والأحكام هو الصحيح. وحينئذ لا ينهض الإطلاق بإثبات ترتب الحكم مع الشك في صحة المعاملة فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها مع الشك فيها.
وأظهر من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ منتزعا من نتيجة المعاملة ـ كعنوان الزوج والزوجة ـ لما سبق من عدم صدقها إلا بترتب الأثر.
نعم ، قد يكون مقتضى الإطلاقات المقامية للأحكام المذكورة الاكتفاء