عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ...)(١) ، وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)(٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة» (٣) ، أو «مع كل صلاة» (٤) ، وما في حديث بريرة : «فقال لها النبي صلىاللهعليهوآله : راجعيه فإنه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ قال : لا ، إنما أنا شفيع ، فقالت : لا حاجة لي فيه» (٥) ، فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة ونحوها في الخصوصية على القرينة بعيد جدا ، ولا سيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى. وهي وإن وردت في الأمر إلا أن الظاهر مشاركة النهي له ، للتقابل بينهما عرفا.
هذا ولو فرض عدم ثبوت المدعى كان ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة بالإطلاق ونحوه جاريا في المقام.
__________________
(١) سورة النور الآية : ٦٣.
(٢) سورة الرعد الآية : ٢٥.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ٣ من أبواب السواك حديث : ٤.
(٤) الوسائل ج : ١ باب : ٥ من أبواب السواك حديث : ٣.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.