على القضايا الحقيقية ، مع الغفلة عن أن منشأ ذلك ليس هو إفادة الأمر التكرار ، بل ظهور الخطاب في القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة تبعا لتعدد الموضوع. وإلا فمن البعيد جدا البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد موضوع التكليف ، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في مقام الامتثال ، بنحو يلحق بالبديهيات.
هذا ، وقد أطالوا في حجج القولين بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا.
نعم ، قد يستدل على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر ..
تارة : بما في مجمع البيان (١) ، وعن عوالي اللآلي مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وأخرى : باستصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرة.
ويندفع الأول : بأن الحديث محمول على الاستحباب ، كما ذكرناه عند الكلام في الاستدلال به على قاعدة الميسور في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما الثاني فهو ـ مع أنه لا يقتضي لزوم التكرار ، إذ هو لا يمنع من الاكتفاء بالمرة في آخر الوقت ـ مندفع : بأن فرض تعلق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها مستلزم لفرض العلم بسقوطه بالمرة ، كما يأتي ، ومعه لا مجال للاستصحاب. واحتمال بقاء الوجوب إنما يكون لاحتمال تعلقه بالطبيعة بقيد التكرار الذي هو مخالف للإطلاق والأصل.
__________________
(١) مجمع البيان المجلد الثاني ص : ٢٥٠.