«إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل [بالفعل. ظ] على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب الحاصل».
لكن ذلك إن رجع إلى ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها ووفائها بالغرض فهو عبارة أخرى عن التمسك بإطلاق المادة الذي فرض امتناعه وأنكره في صدر كلامه.
وإن رجع إلى ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض بالإطلاق من حيثية القيد المذكور ـ ليناسب ما سبق منه ـ فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم إجزاء المأتي به لا بقصد القربة ، لعدم ثبوت شمول المطلوب له ، ليلزم من عدم إجزائه طلب الحاصل.
وإن رجع إلى إمكان تعلق الطلب بالمادة على إطلاقها وإن لم تف بالغرض ، لتوقف الغرض على ما يمتنع التقييد به ، مع إمكان عدم مطابقة الأمر للغرض ، فلا بد من البناء على عدم استلزام تحقق المطلوب لسقوط الطلب ، بل يتوقف سقوطه على تحقق جميع ما يتوقف عليه الغرض وإن لم يؤخذ في المطلوب ، وإلا لزم امتناع التعبدي. ومن ثم كان كلامه في غاية الإشكال.
بل يظهر منه في مواضع أخر من التقريرات والفرائد قصور الإطلاق عن إثبات أحد الأمرين ، وأن المرجع هو الأصل العملي مع الاختلاف في الأصل الجاري ، وأنه البراءة المطابقة عملا للتوصلية ، أو الاشتغال المطابق عملا للتعبدية.
ومن ثم كانت مبانيه في غاية الاضطراب ، ولا يسع المجال استقصاء كلماته.