القائل بتعلقها بالطبائع تعلقها بالماهية المجردة.
الثالث : أن قيام الغرض والملاك بأفراد الماهية بنحو يقتضي الخطاب بالأمر والنهي تارة : يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينهما ، ويكون ما به امتياز كل منها مقارنا لمورد الملاك غير دخيل فيه وأخرى : يكون لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدل أو الاستغراق ، كما لو كان للعلم والإحسان والكرم والشرف دخل في تعلق الغرض بالإكرام ، وكان في الدار عالم ومحسن وكريم وشريف ، فأمر بإكرام من في الدار بنحو البدلية أو الاستغراق.
وحيث كان موضوع متعلق الأمر هو موضوع الغرض تعين في الأول تعلق الأمر بالجهة المشتركة بين الأفراد ، دون خصوصياتها ، وفي الثاني تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية ، وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة ، لعدم وفائها بالغرض.
ولكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دخل الخصوصيات في متعلقهما مطلقا حتى في الصورة الأولى. وإن كان ذلك بعيدا جدا ، بل أنكره بعضهم أشد الإنكار. ولعله ناشئ عن عدم تحديد محل النزاع بوجه كاف.
وكيف كان فظاهر تعلق الأمر بالطبيعة بعنوانها هو الأول دون الثاني ، لرجوعه إلى أن ذكر العنوان لمجرد كونه مشيرا لمتعلقات الأحكام وجامعا لشتاتها من دون أن يكون بنفسه متعلقا لها ، وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان في موضوع الحكم.
ومن جميع ما سبق يتضح عدم تحصل نزاع جوهري في البين ، وأنه يقرب ابتناء النزاع على عدم تحديد موضوع الكلام بنحو كاف.