أولها : أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها ، وهو الناشئ عن انحصار العلية. وفيه ـ مضافا إلى عدم انصراف الإطلاق للأكمل ـ : أنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته ، وكذا الحال في العلية ، بل أكمليتهما قد تتبع منشأهما ، فاللزوم الذاتي أكمل عرفا من اللزوم لأمر خارج ، والعلية العقلية أكمل من العلية الطبعية.
ثانيها : أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم ، كما كان مقتضى إطلاق هيئة الأمر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري. ويشكل بالفرق بأن هيئة الأمر حيث كانت متضمنة للبعث نحو المأمور به كانت ظاهرة في لزوم الانبعاث نحوه وعدم الاكتفاء بغيره ، إلا مع قيام الدليل على وجود العدل له بحيث يتخير بينهما. بخلاف المقام فإن اللزوم لا يقتضي إلا عدم انفكاك الجزاء عن الشرط ، ولا دخل للانحصار وعدمه في ذلك.
ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بأنه مقتضى إطلاق الشرط ، قياسا على اقتضاء إطلاق الواجب كونه تعيينيا. إذ فيه : أن كون الواجب تعيينيا لا يستفاد من إطلاق الواجب ، بل إطلاقه لا يقتضي إلا الاجتزاء بأي فرد منه من دون نظر لكونه تعيينيا ، وإنما يستفاد ذلك من إطلاق الوجوب ، سواء استفيد من مدلوله الاسمي أم من معنى حرفي وهو مفاد الهيئة بالتقريب المتقدم.
وكذا تقريب الاستدلال المذكور بإطلاق نسبة الجزاء بدعوى أن الاقتصار في تقييدها على الشرط وعدم تقييدها بغيره بمفاد : (أو) ظاهر في انحصار العلة به ، كما كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهرا في استقلال الشرط وعدم توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه ، بحيث يكون هو العلة التامة أو متمم العلة ، كما تقدم.
لاندفاعه : بأن الإطلاق إنما ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييق