بانتفائهما معا ، تبعا للاختلاف بينهما في تحديد مفاد الشرطيتين. ومن هنا لا وجه لما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من رجوع الثالث للثاني.
هذا ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول. نعم حيث سبق من بعض الأعاظم قدسسره رجوع الثالث للثاني لزم تردد الأمر عنده بين الوجهين الأولين. وقد ذكر قدسسره أنه لا مرجح لأحدهما ، لابتناء كل منهما على تقييد الشرط إما بمفاد الواو أو بمفاد (أو) ، وحيث كان كل منهما مخالفا للإطلاق تعين البناء على الإجمال ، والرجوع للأصول العملية في صورة تحقق أحدهما دون الآخر.
لكن تقدم عند الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار أن وجود العدل للشرط المطابق لمفاد (أو) لا يستلزم تقييد الشرط ليدفع بالإطلاق ، وينهض بمعارضة ظهور الشرط في الاستقلال الذي يكون مقتضى الوجه الأول رفع اليد عنه ، بل الوجه في دفعه ظهور الشرطية في الإناطة. ولا ريب في أن ظهورها فيها لا يصلح لمعارضة ظهور الشرط في الاستقلال ، لكثرة تجرد الشرطية عن إفادة الإناطة ، بخلاف تجردها عن الظهور في استقلال الشرط. ومن ثم كان ظهورها فيه أقوى من ظهورها في الإناطة ، فيلزم تقديمه. وعلى ذلك لا مجال للوجه الأول إلا بقرينة خاصة ملزمة ، وحيث عرفت عدم رجوع الثالث للثاني يتعين التردد بينهما لا غير.
وقد اختار جماعة الوجه الثاني ، وبنوه على أحد وجوه ..
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره وغيره من تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى. ولا مجال للالتزام بظاهره ، لما أشار اليه غير واحد من أن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد ، بل هو لازم لمفاد الشرطية ، فلا بد في التصرف في الملزوم المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد المذكور ، بدعوى حمل الشرطية على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينافي