مطلق ما دل على حصر الحكم بموضوع وإن لم يكن بلسان القضية الشرطية مع ما دل على ثبوت ذلك الحكم في غير ذلك الموضوع ، كقولهم عليهمالسلام : «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ...» (١) ، مع ما تضمن ناقضية النوم (٢).
نعم ، قد تختص الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام.
ومن ثم ينبغي جعلها ـ تبعا لهم ـ موضوعا للكلام. وإن أمكن استفادة حال غيرها مما يذكر فيها ، وإن امتاز بشيء ينبه عليه.
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الشرطيتين في المقام ، والوجوه المحتملة بدوا ثلاثة :
الأول : المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييده لمنطوق الأخرى ، ومرجعه إلى رفع اليد عن ظهور الشرط في كل منهما في الاستقلال والبناء على أن الشرط هو مجموع الشرطين ، فلا يثبت الجزاء إلا مع ثبوتهما معا ، وينتفي بانتفاء أحدهما فضلا عن انتفائهما معا. وأطلقوا عليه : الجمع بمفاد الواو.
الثاني : المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما وعلى ظهورهما في الإناطة المستتبعة للمفهوم مع تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، ومرجعه إلى كفاية أحد الشرطين في ثبوت الجزاء ، مع انتفائه بانتفائهما معا وأطلقوا عليه الجمع بمفاد (أو).
الثالث : رفع اليد عن المفهوم رأسا فتحمل الشرطية على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، دون إناطته به. وهو وإن شارك الوجه الثاني في ثبوت الجزاء بثبوت أحد الشرطين ، إلا أنه يخالفه في البناء على انتفائه
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١ باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) راجع الوسائل ج : ١ باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء.