الموضوع مجموع الشروط؟. أما الكلام في هذه المسألة ففي أنه لو تعدد الموضوع صغرويا في الخارج فهل يتعدد الامتثال؟ بعد الفراغ عن تحديد الموضوع كبرويا ، واحدا كان أو متعددا ، مستفادا من قضية شرطية أو من غيرها.
نعم ، تصلح تلك المسألة لتنقيح بعض صغريات هذه المسألة ، لأن وجود كلا الشرطين في الخارج يكون من تعدد الموضوع ومن صغريات هذه المسألة لو بني في تلك المسألة على أن مقتضى الجمع بين الشرطيتين البناء على استقلال كل شرط في الموضوعية للحكم. ولعل هذا هو المنشأ لذكرهم لها في ذيل مسألة مفهوم الشرط.
هذا ، ولا بد في موضوع المسألة من أمرين :
الأول : كون الحكم مما يقبل التعدد تبعا لتعدد متعلقه ، كالوجوب والاستحباب المقتضيين للامتثال بفرد من الماهية المطلوبة بنحو البدلية ، حيث يمكن تعددهما ـ تبعا لتعدد الموضوع ـ مع تعدد متعلقهما ، بأن يختص كل تكليف بفرد من الماهية مباين لمتعلق الآخر فيلزم تعدد الامتثال تبعا لذلك. وكذا الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال حيث يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار. وهذا ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه ، إما لكون المتعلق كليا قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق ، كمتعلق التحريم والكراهة ، أو لكونه شخصيا ، كمتعلق النجاسة المسببة عن الملاقاة الذي هو الجسم الخارجي غير القابل للتعدد. فإنه لا إشكال في التداخل في مثل ذلك ، لامتناع تعدد الحكم من سنخ واحد مع وحدة متعلقه ، لأنه من اجتماع المثلين ، ومع وحدة الحكم لا إشكال في وحدة الامتثال.
الثاني : عدم تخلل الامتثال بين الموضوعين ، وإلا فلا ريب في عدم