في مفهوم الوصف.
هذا وحيث سبق عدم وضع الأدوات المذكورة للغاية والنهاية فلا إشكال في عدم دلالة التقييد بها على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهى بمدخولها ، بحيث لا ينطبق على ما لا ينتهي به ويستمر بعده بأن تكون الزيادة مانعة من الامتثال به.
وإنما الكلام في أن التقييد بها هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول مدخولها ، بحيث لا يكون ما بعده موردا للحكم ، أو لا ، بل يكون مسكوتا عنه محتملا لذلك؟ فإذا قيل : اجلس في المسجد من طلوع الشمس إلى الظهر ، هل يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب ، أو لا ، بل يكون مسكوتا عنه ، بحيث لو دل دليل على دخوله في الواجب لم يكن منافيا له؟.
ولا ينبغي التأمل في الظهور في المفهوم بحمل التقييد بالأدوات على التحديد زائدا على الاستمرار الذي هو مفادها وضعا في موردين.
الأول : ما إذا كان مدخول هذه الأدوات جزءا مما قبلها ، كما في آية الوضوء ، وكما لو قيل : اجلس في المسجد يوم الجمعة إلى الظهر ، لأن أخذ ما قبلها في موضوع الحكم يقتضي الاستيعاب له وضعا ، فجعل مدخولها بعض أجزائه ـ كالمرافق والكعبين في الآية ، والظهر في المثال ـ لو كان لمجرد بيان إرادة الاستيعاب له من دون تحديد به كان لاغيا ، بل موهما لخلاف المراد ، فيتعين حمله على التحديد المستلزم للمفهوم ، فهو نظير استثناء ما بعد الغاية من الاستيعاب المستفاد وضعا ، ونظير بدل البعض من الكل ، الذي يلزم حمله على حصر الحكم الوارد على الكل به ، دفعا للغوية.
الثاني : ما إذا تمت مقدمات الإطلاق ، كما هو الحال في فرض وحدة الحكم ، بأن كان بالإضافة لأجزاء الزمان بدليا ، كما لو قيل : يجب أن تجلس