كما ذكروا أنها قد ترد عاطفة وزائدة. لكن لا ينبغي التأمل في تبادر الاستثناء منها ، فيتعين الحمل عليها إلا في مورد امتناعه الذي لا يسعنا فعلا ضبطه. كما أن الظاهر عدم استعمال بقية الأدوات في التوصيف.
إذا عرفت هذا فلا إشكال في دلالة الاستثناء على ثبوت الحكم لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه ، وهو المراد بالمنطوق في المقام. وأما بالإضافة إلى المستثنى فقد وقع الكلام في دلالته على انتفاء الحكم فيه وثبوت نقيضه له المساوق للمفهوم ـ كما هو المعروف ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه ـ أو عدم دلالته على ذلك ، بل يكون مسكوتا عنه ، لتمحض الاستثناء في تضييق دائرة الموضوع ، كما عن أبي حنيفة.
والحق الأول ، لتبادر ذلك منه ، حيث يتضح بملاحظته الفرق بين الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع. ومن ثم اشتهر ـ تبعا للمرتكزات الاستعمالية ـ دلالة الاستثناء على الحصر. ولا سيما بملاحظة أنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم بما عدا المستثنى ، بل على انحصار نقيضه بالمستثنى ، المناسب للمفروغية عن ثبوت النقيض له ، بل كونه المقصود بالأصل منه. كما يناسبه أيضا حسن تأكيده بما يدل على انحصاره به ، مثل : (وحده) و: (لا غير). إذ انصراف التأكيد إليه شاهد بكونه هو المقصود بالأصل منه ، وأن ذكر حكم المستثنى منه للتمهيد له.
ومع ذلك لا حاجة للاستدلال عليه بقبول إسلام من قال كلمة الإخلاص ، مع وضوح أنه لو لا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على التوحيد. فإن الاستدلال المذكور وإن كان تاما ، إلا أن الأمر أوضح من أن يتشبث له به.
وأما الإشكال في الاستدلال المذكور .. تارة : بأن قبول الإسلام بذلك شرعا لا يستلزم دلالته عليه لغة ، بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني