الرضا عليهالسلام : «سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال : في ثلاثة برد» (١).
وثالثة : بالعكس ، كحديث حماد : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة وأرفق» (٢).
هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة. وربما يستفاد المفهوم ـ الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير مورده ـ من بعض الألفاظ وفي بعض الموارد الخاصة ـ من دون أن يدخل تحت عنوان أحدها ـ ولو بضميمة قرينة خارجية ، وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده ، ولا إطالة الكلام فيه ، بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس لها.
والحمد لله رب العالمين.
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث : ١.