الكثيرة أمرا واحدا بل يكفي فيه وحدة الحكم المجعول لها ولو مع ملاحظتها بأنفسها من دون انتزاع أمر واحد منها ، في قبال ما إذا كان لكل منها حكم مستقل به. ونظير ذلك يجري في تعاطف المفردات ، كما لو قيل : أكرم زيدا وعمرا وبكرا ، حيث لا ملزم بلحاظ الوحدة بينها لو كان ورود الحكم عليها بنحو المجموعية والارتباطية.
بل قد يدعى أن العموم الاستغراقي هو المحتاج لنحو من العناية ، وهي ملاحظة الحكم الذي تضمنته القضية منحلا إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد ، فإن ذلك إن لم يكن خلاف الظهور الأولي فلا أقل من كونه خلاف الأصل.
فالعمدة في وجه البناء على الانحلال دون المجموعية هو انصراف العرف إليه من الإطلاق ، تبعا للمرتكزات الاستعمالية ، حيث تبتني المجموعية على الارتباطية التي تحتاج عندهم إلى مئونة بيان. وقد سبق في آخر الفصل الخامس من المقصد الثاني عند الكلام في حكم النهي لو خولف ما ينفع في المقام.