الماهية بحدودها المفهومية. وأما سوقها عبرة للأفراد فهو مقارن للاستعمال خارج عن المستعمل فيه.
وإنما الإشكال في الاستعمال في الماهية الخارجية المقيدة فقد حكي عن القدماء أنه مجازي ، وعن السلطان ومن تأخر عنه أنه حقيقي. وهو الأظهر ، لقضاء التأمل بوضع اللفظ للمعنى الواحد المحفوظ في حالتي الإطلاق والتقييد ، وهو الماهية بحدودها المفهومية. ومجرد ملاحظته مقيدا والحكاية عن التقييد بدال آخر لا يوجب خروج اللفظ عما هو الموضوع له ، نظير الإخبار والتوصيف حيث لا يوجبان خروج اللفظ الدال على موضوعهما عن معناه الحقيقي.
ودعوى : أخذ الإطلاق والسريان في الماهية قيدا في المعنى الموضوع له ، وحيث كان التقييد خروجا عن ذلك كان لازمه الاستعمال في غير ما وضع له ، فيلزم المجاز. مدفوعة بأن السريان أمر زائد على الموضوع له ، لأن الموضوع له هو الأعم من الماهية الخارجية والذهنية التي لا تقبل الإطلاق والتقييد.
ومثلها دعوى : أن السريان وإن لم يؤخذ في الموضوع له ، إلا أن التقييد مستلزم لأخذ أمر زائد على الموضوع له في مدلول اللفظ ، وهو الخصوصية المتقومة بالقيد الزائدة على الماهية ، فيلزم المجاز.
لاندفاعها بأن خصوصية القيد ليست مأخوذة فيما يستعمل فيه اللفظ الموضوع للماهية المقيدة ، ليلزم التصرف في المعنى الموضوع له ، بل ليس المستعمل فيه ـ مع التقييد ـ إلا الماهية بحدودها المفهومية. ودخل الخصوصية في الحكم مستفاد من دال آخر ، وهو التقييد ، الذي هو مطرد شايع غير مبتن على العناية. وهو نحو نسبة بين ذات المقيد ـ وهو الماهية ـ والقيد تقتضي قصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد من الذات.