ولا يخلو المراد بذلك عن إجمال إذ تارة : يراد بذلك أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق ثبوتا في مقام ورود الحكم على الماهية واقعا ، فلا يكون الحكم مطلقا ولا مقيدا لبّا ، بل يكون مهملا ثبوتا.
وأخرى : يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق اثباتا ، بل يكون مجملا من هذه الجهة ، وإن كان ثبوتا غير خارج عن الإطلاق والتقييد ، لامتناع الإهمال. فالواسطة بين الإطلاق والتقييد على الأول الإهمال ثبوتا ، وعلى الثاني الإجمال إثباتا.
أما الأول : فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد ، إلا أن التقابل بينهما ليس من تقابل النقيضين ، بل من تقابل الملكة والعدم ، حيث لا بد فيهما من ورود الحكم على المقسم بين واجد القيد وفاقده ، وهو الذي يقبل الإطلاق والتقييد ، ويمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم ، كما هو المفروض في المقام ، بلحاظ عدم انتزاع المقسم ـ الذي يلحظ عند التقسيم للقسمين ـ إلا في رتبة متأخرة عن الحكم.
وقد رتب على ذلك أنه لا بد من جعل آخر يتمم الجعل الأول ، ويفي بالحكم في مورد الإهمال الذي يستلزمه ، إما على ما يناسب الإطلاق أو على ما يناسب التقييد ، وهو الذي عبر عنه بمتمم الجعل. وحيث كان الجعلان ناشئين عن غرض واحد كانا ارتباطيين في مقام الامتثال والعمل.
لكنه يشكل بأن تقابل الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة ، لا من تقابل الضدين ، لأنه يكفي في الإطلاق عدم لحاظ القيد ، وعدم أخذه عند جعل الحكم ، ولا من تقابل النقيضين ، لأنه لا بد فيهما من فرض موضوع قابل لهما ، ولذا لا يصدق الإطلاق والتقييد الأفراديين إذا كان موضوع الحكم هو