عنها كذلك ، ويمتنع الإهمال.
ثم إن ذلك يجري في الإطلاق الأحوالي أيضا ، لأن الغرض الداعي لجعل الحكم إن كان يقتضي جعله على جميع الأحوال تعين الإطلاق بلحاظها ، وإلا تعين قصور الجعل عما لا يقتضيه الغرض ، إما بتقييده صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض أو بلازمه ، وإما بقصوره عن الحال الذي يقصر عنه الغرض بنتيجة التقييد ، ولا يعقل الإهمال.
على أن ما ذكره من لزوم متمم الجعل في مورد الإهمال الذي ادعاه يشكل .. تارة : بما هو المعلوم بالوجدان في الأحكام العرفية من وحدة الجعل وعدم الحاجة للمتمم المذكور على طبق الإطلاق أو التقييد بالإضافة للقيود التي يمتنع أخذها في مقام الجعل.
وأخرى : بأنه يجري في المتمم المذكور ما يجري في الجعل الأول من امتناع تقييده بما يتفرع عليه ، فلو امتنع الإطلاق أيضا ولزم الإهمال احتيج لمتمم له ، وهكذا الحال في متممه ... إلى ما لا نهاية ، وهو معلوم البطلان ، كما نبه له شيخنا الاستاذ قدسسره.
وأما الثاني : وهو عدم ظهور الكلام في الإطلاق مع امتناع التقييد ، بل يلزم الإجمال وبه تكون المسألة من مباحث الظهورات ، فعمدة الوجه فيه : أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم بلحاظ أن عدم التقييد مع دخل القيد في الغرض مناف للحكمة ، وهو إنما يتم مع إمكان التقييد ، أما مع تعذره فلا بد من عدم بيان القيد ولو مع تعلق الغرض به من دون أن ينافي الحكمة.
لكنه يشكل بأن التقييد وإن تعذر إلا أنه يمكن بيان إرادة خصوص واجد القيد بطريق آخر ـ كالتقييد بلازم القيد المطلوب ، أو بإتباع الكلام بشرح تفصيلي للمراد ـ أو إحاطة الكلام بما يوجب إجماله من حيثية القيد المذكور ،