البيان رأسا ، أو بإحاطته بما يمنع من ظهوره في الإطلاق. ولو فرض وجود الملزم له حينئذ بالبيان بالنحو الظاهر في الإطلاق كان عذرا له من دون أن يمنع من ظهور كلامه فيه ، ويكون الظهور حجة ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية.
ومن هنا لا يبعد أن يكون مرجع ما ذكروه ـ من ابتناء ظهور عدم ذكر القيد في إرادة الإطلاق على منافاة عدم ذكر القيد مع دخله في الغرض للحكمة ـ إلى أن تعلق الغرض بالقيد لما كان مقتضيا لبيانه ـ بأي وجه ـ من الحكيم لو لا المانع ، كان ذلك قرينة عامة عند العقلاء وأهل اللسان موجبة لظهور عدم ذكر القيد في عدم دخله في الغرض ، وظهور الكلام في الإطلاق ، ولا يعتنى باحتمال استناد عدم ذكر القيد لأمر آخر مع دخله في الغرض. فمحذور الإخلال بالحكمة بلحاظ المقتضيات الأولية جهة ارتكازية وقرينة نوعية موجبة لظهور الكلام مع عدم التنبيه للقيد ـ بأي وجه كان ـ في الإطلاق ، وليس علة شخصية فعلية بلحاظ تمام الجهات يدور انعقاد الظهور مدارها.
ولذا لا إشكال في انعقاد الظهور المذكور وحجيته حتى مع العلم بعدم حكمة المتكلم ، وعدم تقيده باستيفاء مراده ببيانه أو احتمال ذلك ، فيصح الاحتجاج منه وعليه بظاهر كلامه المستند للقرينة المذكورة ، ولا يصح الاعتذار منه ولا من المخاطب بعدم حكمته.
والمتحصل مما تقدم : أن الإطلاق لا يتوقف ـ ثبوتا ، ولا إثباتا ـ على إمكان التقييد ذاتا ، فضلا عن إمكانه بلحاظ الجهات العرضية أيضا ، فلا مجال لعدّ ذلك من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها انعقاد الظهور في الإطلاق.
ويتضح ذلك بأدنى ملاحظة لطريقة أهل اللسان ومرتكزاتهم ، حيث يستفيدون بطبعهم العموم بلحاظ القيود المذكورة من الإطلاق من دون التفات لهذه الخصوصيات. ولذا بنى من منع من الإطلاق في الفرض على ما يطابقه