الأصول العملية في قبال الدليل ، وإن كان معدودا في عداد الأدلة ، دون الأصول فكأنه برزخ بينهما». ويظهر من بعض الأعاظم قدسسره في مبحث التعارض الجري على ذلك.
لكن المرتكزات الاستعمالية تشهد بأن الإطلاق كسائر الظهورات تابع لفراغ المتكلم عن كلامه ، لسيرة أهل اللسان على أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ، ولا يستقر ظهور كلامه ما دام مشغولا به ، فإذا فرغ منه استقر ظهوره ، وتم مقتضي الحجية فيه ، ويكون البيان المنفصل على خلافه منافيا للمقتضي المذكور ، لا مانعا منه ورافعا لموضوعه. وبذلك يفترق عن البيان المتصل.
ويناسبه أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد ظهوره في الإطلاق وتمامية موضوع الحجية فيه ، وإن لم يكن ظاهرا في التقييد ، فضلا عن الحصر ، مع عدم الإشكال في عدم مانعية البيان المنفصل من ذلك إذا كان مجملا ومحتملا لما ينافي الإطلاق ، بل لا بد من ظهوره في ذلك.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من خروج الشارع الأقدس عن طريقة أهل اللسان في البيان ، لاعتماده على القرائن المنفصلة. فهو ـ مع عمومه لغير الإطلاق من الظهورات الوضعية وغيرها ـ غير تام في نفسه ، كما يأتي في مبحث التعارض عند الكلام في الجمع العرفي إن شاء الله تعالى.
ويترتب على ذلك أن الجمع بين الإطلاق والبيان المنفصل من صغريات الجمع العرفي المبني على تقديم أقوى الظهورين ، ولا يتعين تقديم البيان المنفصل ، بملاك رافعيته لموضوع الإطلاق. ومجرد عدم لزوم المجاز من التصرف في المطلق ولزومه من التصرف في البيان المنفصل ـ مع عدم اطراده ـ لا يصلح لترجيح ظهور البيان المنفصل ، فضلا عن كونه رافعا لموضوع الظهور الإطلاقي ، لأن أصالة الحقيقة من صغريات أصالة الظهور ، فمع تمامية ظهور