للجزئية والمستلزمة لعدم إحراز وفاء الماهية المذكورة بالغرض ، لتكون تمام موضوع الحكم ، بل قد تتوقف على انضمام قيد إليها يكون متمما له. وقد ذكر أو يذكر له وجوه ..
الأول : الغلبة كما يظهر من التقريرات. ويشكل بأن الغلبة ـ مع عدم الدليل على حجيتها ـ غير ظاهرة ، إذ لا قرينة في أكثر المطلقات على ذلك ، وغاية ما يدعي بناء العقلاء على حمل المطلقات على الإطلاق ، لكن من دون إحراز الغلبة المدعاة في رتبة سابقة على ذلك.
الثاني : بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام البيان بالنحو المذكور. لما ذكره بعض المحققين من أنهم كما بنوا على أصالة مطابقة المراد الجدي للاستعمال بنوا على أصالة بيان المراد الجدي وعدم إهماله ، وحيث كان المراد الجدي مرددا بين المطلق والمقيد ولا إهمال فيه ، تعين عدم الحمل على الإهمال ، وبعد فرض عدم التقييد يتعين الحمل على الإطلاق.
ويشكل بأنه لم يتضح من العقلاء البناء على أصالة بيان المراد الجدي بتمامه ، ولا وجه لقياسه على بنائهم على أصالة مطابقة البيان للمراد الجدي الذي هو مقتضى طبع البيان ووظيفته حسبما يدركه الإنسان ، بل للمتكلم الاقتصار على بيان بعض مراده ، وهو في المقام القدر المشترك بين الإطلاق والتقييد ، من دون تعرض لإحدى الخصوصيتين ، وليس في ذلك خروج عن مقتضى طبيعة الكلام.
ولذا لا يحمل غير المطلق من وجوه البيان على الإطلاق إذا لم يف به الكلام ، فلو قيل : يتوقف وجوب الحج على ملك الزاد والراحلة ، و: لا صلاة إلا بطهور ، لم يحمل على عدم دخل غير الزاد والراحلة في الحج ، وعدم اعتبار غير الطهارة في الصلاة.