وجوده لا يكفي ما لم يكن مبينا بالخطاب ، الذي هو المناسب للمقدمة الثالثة ، فيتعين حمل المطلق على الإطلاق بعد صلوحه لبيانه ، بخلاف ما لو كان هناك متيقن في مقام التخاطب ، حيث يصلح الخطاب لبيانه بعد فرض ترجحه على بقية الأفراد ، فلا ملزم بالحمل على الإطلاق وإرادة تمام الأفراد.
ويشكل ـ مضافا إلى ابتنائه على المقدمة الثالثة ، وقد سبق عدم توقف الإطلاق عليها ـ بأنه إنما يتجه لو كان مرادهم من كون المتكلم في مقام البيان ـ الذي تقدم في المقدمة الثالثة ـ كونه في مقام بيان تمام الأفراد والأحوال التي يشملها حكمه ، بحيث لو قصر عن العموم لبعضها كان مخلا بغرضه ، إذ عليه يكون وجود القدر المتيقن المذكور مستلزما لصلوح الإطلاق لأن يكون بيانا لتمام المراد لو كان المراد مختصا به. لكن الظاهر عدم إرادتهم به ذلك ، وإلا لزم ثبوت المفهوم للإطلاق ، لأن كون أفراد المطلق وأحواله تمام الأفراد التي يتعلق بها الحكم عبارة أخرى عن عدم ثبوت الحكم في غير تلك الأحوال ولغير تلك الأفراد ، ومن المعلوم عدم بنائهم على ذلك.
ومن هنا يتعين حمل مرادهم من كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد على ما سبق منا وتقتضيه أكثر كلماتهم ، وهو كونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في موضوع الحكم وترتب الغرض ، ليكون الاقتصار على ذكر الماهية مستلزما لعدم دخل خصوصية زائدة عليها ، المستلزم لسريان الحكم لتمام أفرادها ، وفي تمام أحوالها.
وحينئذ لا يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى المتقدم مانعا من الحمل على الإطلاق ، لأن كون المطلق بيانا لثبوت الحكم للمتيقن المذكور لا يستلزم كونه بيانا على دخل خصوصيته في الحكم زائدا على الماهية ، ليمنع من الحمل على الإطلاق والعموم لتمام أفرادها وأحوالها.