لأجله مستنكرا عند أهل المحاورة. وإلا امتنع حمل العام عليه ، ولزم الجمع بوجه آخر. ومع عدم وضوحه يستحكم التعارض بين العام والخاص. كما إذا لزم تخصيص الأكثر ، أو أظهر الأفراد ، أو المورد ، أو غيرها.
كما لا بد من تعين الخاص للتقديم عرفا في مقام الجمع ، فلو كان هناك وجه آخر أولى في مقام الجمع عرفا تعين. ومع عدم المرجح لأحدهما يلزم التوقف. ولا ضابط لذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة. إلا أن المفروض في محل الكلام تقديم الخاص ورفع اليد به عن عموم العام ، كما سبق في أول الفصل.