كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا فلا إشكال في كون ظهوره أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، فيقيد به المطلق لو كان شموليا. وأما لو كان بدليا فالتنافي بينهما يبتني على ما يأتي عند الكلام في تضاد الأحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهي. وإن تعين حمله على الإرشاد لبيان كيفية الامتثال كان ظاهره تعذر امتثال المستحب بمورده. ولا مجال للخروج عن ذلك إلا بقرينة تقضي بحمله على الفرد المرجوح والأقل فضيلة.
هذا ما تيسر لنا في ضبط مقتضيات الجمع العرفي بحسب طبع الأدلة.
وكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة ـ ومنها مناسبة الحكم والموضوع ـ بنحو تؤكد مقتضى ذلك ، أو تلزم بالخروج عنه.