بالذبح ، والشمس تطهر الأمور الثابتة دون المنقولة ، والأرض تطهر باطن القدم والنعل دون غيرهما ، وبعض الأمور تطهر بالتبعية ، والكافر وما يلحق به من أطفاله قد اشتهر القول بنجاستهم عينا ... إلى غير ذلك.
وهناك بعض الأقوال الأخر في الطهارة والنجاسة لا مجال لإطالة الكلام فيها قد يظهر ضعفها بما ذكرنا وبالتأمل فيها. فلتطلب من المطولات.
هذا ، ومما ذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثيتين اعتباريتين يظهر أن الحدث الأكبر والأصغر والطهارة الحدثية المائية والترابية اعتبارية أيضا ، لأن سبر الأدلة شاهد بتبعيتها للجعل الشرعي ، وبدخل الحرج ونحوه من الملاكات الخارجة عن خصوصية البدن فيها ، كما يظهر مما تضمن طهورية الماء والتراب (١) ، وما تضمن تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة (٢) ، وما تضمن أن الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء (٣) ، وتعليل عدم وجوب الغسل مما يخرج من الطرفين بأنه شيء دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما حصل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها (٤). بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه ، وبما تقتضيه التقية ، وبلحاظ الانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية وغير ذلك.
ونظيرها في ذلك التذكية في الحيوان ، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد ، واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله تكوينا في الحيوان المذبوح ، كالتسمية والاستقبال.
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١ أبواب الماء المطلق ، وج : ٢ باب : ٧ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٣.
(٣) الوسائل ج : ١ باب : ٥٢ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٤) الوسائل ج : ١ باب : ٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤.