استقذاره ورادعا عن غسله.
فلعل الأولى في تقريب كونهما اعتباريتين ملاحظة بعض النصوص ، كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون» (١).
لظهوره في كون مطهرية الماء حكما امتنانيا تسهيليا ، ولو كانت الطهارة أمرا واقعيا كشف عنه الشارع لكانت مطهرية الماء تكوينية.
ونحوه في ذلك قوله عليهالسلام في الصحيح : «إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (٢). حيث يلزم حمله على الجعل التشريعي دون التكويني بقرينة السياق ، لأن طهورية التراب تشريعية ، كما يظهر من النصوص (٣).
وما في رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفأرة من النهي عن أكله حيث قال السائل : «الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال عليهالسلام : إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء» (٤) ، بناء على أن المراد بالتحريم النجاسة ، لمناسبتها لمورد الرواية.
على أن ملاحظة اختلاف موارد ثبوتهما تبعّد كونهما واقعيتين تابعتين لخصوصية مشتركة بين تلك الموارد ، وتقرب كونهما اعتباريتين مجعولتين للشارع تبعا للملاكات المختلفة وإن لم تكن قائمة بذات النجس ، كالتنفير والحرج ، فماء الاستنجاء طاهر أو لا ينجّس ما أصابه من بين الغسالات المختلفة ـ على المشهور ـ والدم المتخلف في الذبيحة طاهر دون الخارج
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج : ١ باب : ١ من ابواب الماء المطلق حديث : ١.
(٣) راجع الوسائل ج : ٢ باب : ٧ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل ج : ١ باب : ٥ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.