الأفضل بدوا اختصاص موضوعه بامتثال أمر الماهية ، فلا موضوع له بعده ، إلا أن هذه الأدلة دلت على إمكان استيفائه بعده بالإتيان بالفرد الأفضل ، فيترتب ثوابه كما يترتب لو كان الامتثال به ابتداء. كما هو ظاهر ما تضمن : أن الله يختار أحبهما إليه (١) ونحوه. بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل وإن كان الامتثال بغيرها.
نعم في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري : «يصلي معهم ويجعلها الفريضة» (٢) ، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره ، لسقوط الفرض بالصلاة الأولى ، تعين حمله على أن المأتي به من سنخ الفريضة ماهية ، وإن لم تكن فريضة بالفعل ، وأنها تحسب في مقام الجزاء والثواب كما لو امتثل الفرض بها.
هذا ، ولا يخفى أن ما ذكرناه من أن موافقة الأمر تستلزم امتثاله وعدم مشروعية الإعادة والقضاء كما يجري في الأمر الواقعي الأولي يجري في الأمر الاضطراري الثانوي ، وفي الأمر الظاهري ، فموافقتهما تمنع من التعبد بهما ثانيا بالإعادة أو القضاء.
وإنما وقع الكلام بينهم في أمرين :
أولهما : إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري ، بمعنى أنه لا تجب مع موافقة الأمر الاضطراري الإعادة أو القضاء بالإتيان بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر.
ثانيهما : إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ، بمعنى : أنه لا تجب مع موافقة الأمر الظاهري الإعادة أو القضاء بالإتيان بالمأمور به الواقعي لو انكشف مخالفة المأتي به له.
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
(٢) الوسائل ج : ٥ باب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ١١.